مجرد حيازة أو اقتناء الماشية من قبل سكان النطاق الجمركي لا ينهض قرينةً كافية على التهريب، ويتعين على الإدارة إثبات قصد التهريب بدليل مستقل؛ فإن عجزت اقتصر الوصف على مخالفة شكلية تتعلق بعدم تنظيم البيان.
استقر الاجتهاد على أن اقتناء سكان النطاق الجمركي للماشية لايفيد أن الغاية من هذا الاقتناء هو تهريبها وأنه لابد من إقامة الدليل على ذلك من قبل الادارة ويكتفى في هذه الحالة بالغرامة عن مخالفة عدم تنظيم بيان بالأغنام المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهم في التصدير تهزيبا لأغنام وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عصام للمدعى عليهم بمخالفة عدم تنظیم بيان و عدم مساءلتهم عن مخالفة التصدير تهريبا ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث أن المحكمة مصدرة القرار عللت بقرارها بعدم مساءلة المدعى عليهم عن مخالفة التصدير تهريبا المسندة إليهم بداعي من سكان المنطقة التي تمت فيها المصادرة وحيث أن الاجتهاد القضائي لهذه المحكمة قد استقر على أن اقتناء سكان النطاق الجمركي للماشية لايفيد أن الغاية من هذا الاقتناء هو تهريبها وأنه لابد من إقامة الدليل على ذلك من قبل الادارة وأنه يكتفي في هذه الحالة بالغرامة عن مخالفة عدم تنظيم بيان بالأغنام وهذا ما نهج عليه القرار المطعون فيه وحيث أن تقدير الأدلة ووزنها هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها استندت في ذلك إلى ماله أصله في أوراق الملف . وحيث أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوعا .