• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خروج السيارة من الفطر تحت إشرافي ادارة الجمارك يفيد براءتها من كل ما يترتب عليها من موجبات مالية ما لم ثبت الادارة الطاعنة خلاف

إذا خرجت السيارة من القطر تحت إشراف الجمارك، افترضت براءتها من الغرامات والموجبات المالية الناشئة عن إدخالها، ولا يُصار إلى إلزامها إلا إذا قدّمت الإدارة دليلاً يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

خروج السيارة من الفطر تحت إشرافي ادارة الجمارك يفيد براءتها من كل ما يترتب عليها من موجبات مالية ما لم ثبت الادارة الطاعنة خلاف ذلك المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضوم هي عدم تسديد تعهد يؤدي لاستيراد سيارة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا إلى فسخ الحكم المستأنف وعدم المساءلة . وحيث أن ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا . وحيث أن الأدعاء ينصب اصلا على مخالفة عدم تسديد تعهد بينما نلاحظ أن أسباب الطعن تنصب على وجوب الحكم بالغرامات المتوجبة عند خروج السيارة المدخلة بصورة مؤقتة . وحيث أن خروج السيارة من القطر تحت إشراف إدارة الجمارك يفيد براءتها من كل ما يترتب عليها من موجبات مالية مالم تثبت الادارة الطاعنة خلاف ذلك وهذا غير متوفر في الدعوى فعليه يكون الحكم الذي عالج موضوع وفق ما سلف بيائه في محلة القانوني ولا ينال منه ما جاء في الطعن مما يتوجب رفضه. لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن