• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السماح بخروج السيارة من القطر تحت إشراف ادارة الجمارك يفيد استيفاء الجمارك كافة الحقوق المترتبة على السيارة

إذا خرجت السيارة من القطر تحت إشراف إدارة الجمارك، اعتُبر ذلك مستوفياً للحقوق الجمركية المترتبة عليها، ولا تقوم المطالبة اللاحقة بالغرامات أو الرسوم إلا إذا ثبت أساسها القانوني وإجراءات تحريك الدعوى على وجه صحيح.

نص الاجتهاد

السماح بخروج السيارة من القطر تحت إشراف ادارة الجمارك يفيد استيفاء الجمارك كافة الحقوق المترتبة على السيارة المناقشة: لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدوم ابتداء هي عدم تسديد تعهد أدى الاستيراد سيارة تهريبا وبعد ثبوت خروج السيارة من القطر ضمن المدة القانونية تقدم محامي ادارة قضايا الدولة بتاريخ 16/ 5 / 1998 وطالب المطعون ضده بالغرامات المشار إليها أعلاه فانتهت المحكمة المطعون بحكمها إلى تأييد الحكم الجمركي القاضي برد الدعوى الجمركية وحيث أن ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفا وحيث أنه بالرغم من أنه لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة عملا بالمادة 203 من قانون الجمارك فإن الإدارة الطاعنة لم تثبت دعواها ذلك أن السماح بخروج السيارة من القطر تحت إشراف ادارة الجمارك يفيد استيفاء الجمارك كافة الحقوق المترتبة على السيارة وحيث أن انتهاء الحكم المطعون فيه في معالجة موضوع الدعوى إلى هذه النتيجة يجعله واقعا في محله القانوني ويوجب رفض الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن.