• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عيب بطاقة المطالبة بالأجور لا يمنع الحكم بالأجور إذا لم يثبت المستأجر الوفاء بها ولا يتوقف القضاء بها على إنذار أو بطاقة بريدية

ردّ دعوى الإخلاء لعيبٍ إجرائي في بطاقة المطالبة بالأجور لا يحول دون الحكم بالأجور ذاتها متى لم يثبت المستأجر الوفاء، ولا يُشترط للحكم بالأجور وجود بطاقة بريدية أو إنذار مسبق بالدفع.

نص الاجتهاد

رد دعوى الإخلاء لوجود عيب في بطاقة المطالبة بالأجور لا يمنع من الحكم للمدعي بالأجور المطالب بها إذا لم يثبت المدعى عليه المستاجر الوفاء بها وأن الحكم بيد لات الإيجارات لا يتوقف على وجود بطاقة بريدية أو إنذار بوجوب الدفع