ردّ دعوى الإخلاء لعيبٍ إجرائي في بطاقة المطالبة بالأجور لا يحول دون الحكم بالأجور ذاتها متى لم يثبت المستأجر الوفاء، ولا يُشترط للحكم بالأجور وجود بطاقة بريدية أو إنذار مسبق بالدفع.
رد دعوى الإخلاء لوجود عيب في بطاقة المطالبة بالأجور لا يمنع من الحكم للمدعي بالأجور المطالب بها إذا لم يثبت المدعى عليه المستاجر الوفاء بها وأن الحكم بيد لات الإيجارات لا يتوقف على وجود بطاقة بريدية أو إنذار بوجوب الدفع