• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من حق محكمة الموضوع ان تحجب عن المتهم الأسباب المخففة التقديرية كما ان من حقها جمع العقوبات الا انه يتعين عليها تسبب ذلك في الحكم ومن

جمع العقوبات واستبعاد الأسباب المخففة التقديرية يدخلان في سلطة محكمة الموضوع، غير أن استعمال هذه السلطة على سبيل الاستثناء من الأصل يوجب بيان أسبابه في صلب الحكم. وإغفال التسبيب في هذا الشأن يعد قصوراً يعيب الحكم ويمنع رقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

من حق محكمة الموضوع ان تحجب عن المتهم الأسباب المخففة التقديرية كما ان من حقها جمع العقوبات الا انه يتعين عليها تسبب ذلك في الحكم ومن حيث ان عدم تسبب الحكم لهذه الناحية لايمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية على سلامة التقدير فيما انتهت اليه سيما وان المادة 204 عقوبات قد نصت في فقرتها الاولى على دغم العقوبات واعطت الفقرة الثانية المحكمة حق امكانية الجمع وهذا يفيد الاستثناء من الاصل ويحتاج الى تعليل قانوني وموضوعي في حالة الجمع المناقشة: حيث أن المستشار الذي تولى وظيفة التحقيق في هذه الدعوى تولى وظيفة الحكم فيها كمستشار في هيئة المحكمة الناظرة فيها لجلسة واحدة بتاريخ 22/9/1999 ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه الجلسة. وحيث أن مخالفة مبدأ فصل الوظائف القضائية في تشكيل المحاكم وإن كان من شأنه أن يورث البطلان في الإجراءات القضائية التي تتخذها المحكمة إلا أن هذا البطلان لا يتعدى هذه الإجراءات وأثرها في الحكم.وحيث أن تشكيل هيئة المحكمة قبل وبعد جلسة 22/9/1999 موافق للأصول وأن جميع التحقيقات الجارية في الدعوى تمت من قبلها فلا تثريب على حكمها من الناحية الأصولية مما يوجب رفض السبب الأول من الطعن ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد سردت واقعة الدعوى وناقشت أدلتها وانتهت إلى تجريم الطاعن بالسرقة الموصوفة لثلاث عشر مرة وبجناية استعمال سيارة الغير لمرتين مستندة في حكمها إلى أدلة قائمة في دعوى منها اعتراف الطاعن المتواتر في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة فجاء حكمها محمولاً على أسباب موجباته لا يناله السبب الثاني والرابع من الطعن فقد بين الحكم جرائم السرقة الموصوفة التي ارتكبها الطاعن حصلت وجميعها من أماكن مقفلة ومصانة بالجدران ولم يبحث في السرقات التي حصلت في السيارات في حيثياته رغم أنه أوردها في باب الوقائع وليس لمحكمتنا الحق في بحـث هذا القصور في الحكم طالما أن الطعن واقع من المتهم.وحيث أنه كان من حق محكمة الموضوع أن تحجب عن المتهم الأسباب المخففة التقديرية كما أن من حقها جمع العقوبات إلا أنه يتعين عليها تسبيب ذلك في الحكم. وحيث أن عدم تسبيب الحكم لهذه الناحية لا يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية على سلامة التقدير فيما انتهت إليه سيما وأن المادة 204 عقوبات قد نصت في فقرتها الأولى على دغم العقوبات وأعطت الفقرة الثانية المحكمة حق إمكانية الجمع وهذا يفيد الاستثناء من الأصل ويحتاج إلى تعليـل قـانوني وموضوعي في حالة الجمع. وحيث أن الحكم المطعون فيه لهذه الناحية قد جاء قاصراً في بيانه تناله أسباب الطعن مما يتعين نقضه.