• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مسودة الحكم وإن كانت قد وقعت إلا أن العبرة لمبيضة الحكم التي لم توقع عليها الهيئة الحاكمة وبهذا فإن الحكم يكون قد تجاوز الأصول

توقيع مسودة الحكم لا يغني عن توقيع بيضة الحكم من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة، لأن العبرة في صحة الحكم وشكله القانوني بالنسخة النهائية المعتمدة؛ فإذا خلت من التوقيع اللازم وقع الحكم في مخالفة أصولية من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن مسودة الحكم وإن كانت قد وقعت إلا أن العبرة لمبيضة الحكم التي لم توقع عليها الهيئة الحاكمة وبهذا فإن الحكم يكون قد تجاوز الأصول التي هي من النظام العام. المناقشة: حيث أن المادة 310 أصول توجب توقيع محاضر الجلسات وكذلك الحكم الذي يصدر عن المحكمة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة.وحيث أن مسودة الحكم وإن كانت قد وقعت إلا أن العبرة لمبيضة الحكم التي لم توقع عليها الهيئة الحاكمة وبهذا فإن الحكم يكون قد تجاوز الأصول التي هي من النظام العام. ولما كان الطعن الواقع من المحكوم يطعن به محكمة النقض بالتصدي إذا كان من شأنه أن يفيد الطاعن ومن حيث أن نقض الحكم شكلاً يغني عن البحث بالأسباب الموضوعية التي جاءت عليها لائحة الطعن ومن حيث أن الطاعن قد إخلاء سبيله وأن محكمتنا ترى إخلاء سبيله لقاء كفالة نقدية قدرها خمسمئة ليرة سورية.