يشترط للحكم في الدعوى الجزائية قيام دليلٍ يقينيٍّ لا يداخلُه شكّ ولا تخمين، وتملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة متى كان استنتاجها قائماً على أصلٍ ثابت في الأوراق وتعليلٍ مقبول.
إن الأحكام الجزائية لا سيما الجنائية منها لا تقوم إلا على دليل حاسم جازم لا يشوبه الشك ولا يعتريه التخمين وفق ما كرسته محكمة النقض من اجتهادات. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين وبعد اتباعها لقرار هذه المحكمة الناقض سردت واقعة الدعوى سرداً صحيحاً وناقشت أدلتها مناقشة سليمة واستخلصت بالنتيجة ارتكاب المتهم المطعون ضده لجنحة الإيذاء انتفت لديها نية القتل وكان هذا قد استنبطته المحكمة بتعليل مستساغ قائم على قناعتها الوجدانية في تقدير الأدلة وتقييم البينات بما لم يعد لهذه المحكمة النقض معقب لها فيما خلصت إليه محكمة الجنايات لقيامه على ما له أصله بأوراق الدعوى وعلى ما كرسته محكمة النقض من اجتهادات.