التجديد لا يقوم إلا بإرادة صريحة متبادلة تستبدل الالتزام الأصلي بالتزام جديد مستقل يختلف عنه في المحل أو المصدر، أما التغييرات التي تمس أجل الوفاء أو مكانه أو كيفيته أو التأمينات أو الفائدة فلا تُنشئ تجديداً بذاتها.
ان تحديد العقد لا يتم الا باتفاق الطرفين على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جديد يختلف عن القديم في محله او مصدره ان التجديد لا يستفاد مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول الازمان الوفاء ومكانه وكيفيته , ولا مما يدخل على الالتزام من تعديل لا يتناول سوى التأمينات او معدل الفائدة