• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام الجنائية تبنى على التعليل اليقيني والذي تركن إليه المحكمة بعد مناقشتها جميع الأدلة

لا يصح الحكم بالإدانة الجزائية إلا إذا اقتنعت المحكمة اقتناعاً يقينياً بعد مناقشة جميع الأدلة الجوهرية ومواجهة دفوع الخصم والوقائع المؤثرة، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور وموجباً للنقض.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الجنائية تبنى على التعليل اليقيني والذي تركن إليه المحكمة بعد مناقشتها جميع الأدلة المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت في حكمها الطعين إلى تجريم الطاعن بجناية السرقة الموصوفة وفق المادة 625 عقوبات مستندة في ذلك على أقوال شاهدة الحق العام ولائحة الادعاء الشخصيوحيث أن الشاهدة قد تم الاستماع لشهادتها من قبل المحكمة قبل النقض للحكم الصادر عنها بإعلان براءة الطاعن ولم تستمع لأقوالها بع النقض رغم تبدل اكثريه هيئة المحكمة ولم تتل شهادتها مما يجعل الحكم مبيناً على دليل لم يناقش من قبل المحكمة مصدرة الحكم. وحيث أن الثابت في الدعوى أن ابنة المدعي كانت زوجة الطاعن على الوجه الشرعي وقد اختلف معها وتم التفريق بينهما بتاريخ 5/12/1993 في الدعوى التي أقامتها بتاريخ 11/4/1993وحيث أنه من الثابت كذلك أن لائحة الادعاء الشخصي المقدمة من المدعي والد زوجة الطاعن مؤرخة بتاريخ 12/6/1993 وأنه نسب فيها جرم السرقة للطاعن بتاريخ 26/12/1992 وبذلك يكون تاريخ الادعاء بحق الطاعن بجرم السرقة لاحق لتاريخ إقامة الدعوى الشرعية عليه من قبل زوجته وأن السرقة المدعى بها سابقة له ومن حيث أن المحكمة لم تضع على بساط البحث هذه الحقيقة على ضوء إنكار الطاعن للجرم كما أنها افترضت أن الطاعن حصل على مفتاح المنزل وقلده ثم قام باستعماله افتراضاً من غير أن تستمع لأقوال الابنة زوجته بتاريخ السرقة لتقف على الحقيقة لجهة السرقة ومفتاح المنزل كما أنها قبلت ابن المدعي سعد الله في الدعوى قبل أن تتأكد من وفاة والده وبدون أن يثبت قانوناً أنه أحد الورثة. وحيث أن الأحكام الجنائية تبنى على التعليل اليقيني والذي تركن إليه المحكمة بعد مناقشتها جميع الأدلة وفق ما نصت عليه المادة 310 أصول جزائية. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه على ضوء ما تقدم يكون قد صدر قبل أوانه معتلاً في بنيانه تناله أسباب الطعن مما يستتبع نقضه. ومن حيث أن الطعن وإن كان للمرة الثانية إلا أن نقض الحكم في المرة الأولى كان بسبب عيب شكلي فيه مما يبقى أمر النظر في الدعوى معقود لمحكمة الجنايات مصدرة الحكم.