• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات وحيث ان اثبات التحريف لايمكن ان يكون الا بالخبرة الفنية التي يتم اجراؤها على الوثيقة

التزوير باعتباره تحريفاً مفتعلاً للحقيقة في بيانات محررٍ يحتج به من المسائل الفنية التي لا يُستدل عليها عادةً إلا بالخبرة الفنية على الوثيقة محلّ الادعاء، ولا يجوز تأسيس الإدانة أو النفي على الملاحظة الشخصية وحدها متى كان موضع التزوير يحتاج إلى تحقيق فني.

نص الاجتهاد

ان التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات وحيث ان اثبات التحريف لايمكن ان يكون الا بالخبرة الفنية التي يتم اجراؤها على الوثيقة المزورة لان التزوير لايمكن للقاضي ان يقدر ثبوته او نفيه من خلال ملاحظاته لانه امر فني يحتاج الى دراية علمية متخصصة وحيث ان المحكمة لم تجر الخبرة الفنية على موطن التزوير واصدرت حكمها واستندت في الحكم على ملاحظاتها الشخصية . المناقشة: من حيث أن تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها وإن كانت من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها الوجدانية فيما تنتهي إليه من حكم إلا أن هذا منوط بسلامة التقدير وحسن الاستدلالومن حيث أن التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي المادة 443 عقوبات.وحيث أن إثبات التحريف لا يمكن أن يكون إلا بالخبرة الفنية التي يتم إجراؤها على الوثيقة المزورة لأن التزوير لا يمكن للقاضي أن يقدر ثبوته أو نفيه من خلال ملاحظاته الشخصية لأنه أمر فني يحتاج إلى دراية علمية متخصصة تقول فيه أو تنفيه.وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم لم تجر الخبرة الفنية على موطن التزوير في سند الوكالة العامة موضوع التزوير رغم تقريرها ذلك وأصدرت حكمها الطعين قبل أن تحدد موقفها من هذا الإجراء الجوهري الذي لم ينفذ واستندت في الحكم على ملاحظاتها الشخصية.ومن حيث أن سند التوكيل موضوع الدعوى قد مهر بخاتم كاتب العدل في الكورة وتم التوقيع عليه أصولاً وكان بإمكان المحكمة أن تجر الخبرة على الخاتم والتوقيع لترى إن كان التزوير قد تم وفي حال ثبوته من قبل أي من الطاعنين أي أن السند نظم بشكل صحيح من قبل موظف مختص عندها تبحث عن مرتكب الفعل وتحدد المسؤول عنه.وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وتجاوز الأصول فصدر قبل أوانه مما يتعين نقضه .