• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإثبات الجزائي إنما يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في تكوين قناعته الجزائية من خلالها ما لم يحدد القانون طريقاً خاصاً بالإثبات

الأصل في الإثبات الجزائي إطلاق الأدلة وحرية محكمة الموضوع في تقديرها، ولا يجوز تأسيس الإدانة إلا على أدلة قانونية كافية ومترابطة ومقنعة؛ أما الوقائع الظنية أو المعلومات غير المعززة فلا تنهض وحدها دليلاً للإدانة.

نص الاجتهاد

إن الإثبات الجزائي إنما يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في تكوين قناعته الجزائية من خلالها ما لم يحدد القانون طريقاً خاصاً بالإثبات أو يعطي قوة ثبوتية متميزة لدليل. إن تواري المطعون ضده عن وجه العدالة لا يشكل دليلاً ضده على أنه مرتكب الجرم المسند إليه لأن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تبحث عن الحقيقة حسب الأصول القانونية فتقرها في الحكم. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد سردت واقعة الدعوى سرداً وافياً وناقشت أدلتها وانتهت إلى إعلان براءة المطعون ضده من الجرم المسند إليه لعدم كفاية الدليل. ومن حيث أن تقدير الأدلة والموازنة بينها من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع لا معقب عليها إلا في حدود سلامة التقدير وحسن الموازنة والاستدلال.وحيث أن الإثبات الجزائي إنما يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي في تكوين قناعته الجزائية من خلالها ما لم يحدد القانون طريقاً خاصاً بالإثبات أو يعطي قوة ثبوتية متميزة لدليل.ومن حيث أن أقوال المغدور في ضبط الشرطة تبقى على سبيل المعلومات طالما أنها لم تعزز باليمين القانونية وهي بالتالي لا تسمو على غيرها من الأدلة المساقة في الدعوى. ومن حيث أن تواري المطعون ضده عن وجه العدالة لا يشكل دليلاً ضده على أنه مرتكب الجرم المسند إليه لأن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تبحث عن الحقيقة حسب الأصول القانونية فتقرها في الحكم. ومن حيث أن الشاهدتين قد شهدتا أمام المحكمة أن الطعون ضده لم يشترك في ضرب المغدور وقد ركنت من خلال سلطتها التقديرية لأقوالها كما أن الشاهد والشاهدة زوجته لم يؤكد أحد منهما إقدام المطعون ضده على ضرب المغدور. ومن حيث أن الأحكام الجزائية والأخص الأحكام الحنائية فيها لا تقوم الإدانة فيها إلا على أدلة قاطعة مانعة بعيدة عن الشك والتخمين.