• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم إساءة استعمال السلطة من الجرائم التي تنظر من قبل القضاء العادي وليس القضاء العسكري وأن وجود دعوى منظورة أمام القضاء العسكري بحق

إذا كان الفعل المسند من الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العادي، فلا يختص القضاء العسكري بنظرها لمجرد وجود دعوى أخرى منظورة لديه بحق أحد الخصوم. ويُعتدّ بتحديد الاختصاص بحسب طبيعة الجريمة وولاية كل جهة قضائية، لا بمجرد التلازم الواقعي بين دعاوى مختلفة.

نص الاجتهاد

إن جرم إساءة استعمال السلطة من الجرائم التي تنظر من قبل القضاء العادي وليس القضاء العسكري وأن وجود دعوى منظورة أمام القضاء العسكري بحق المدعي من جرم ممانعة دورية أثناء قيامها بالوظيفة ليس من شأنه أن ينقل الاختصاص لوحدة التحقيق وفق ما جاء عليه حكم محكمة بداية الجزاء لاختلاف تابعية كل محكمة لجهة قضائية مستقلة عن الأخرى. المناقشة: حيث أن الدعوى العامة مقامة على موظفين عامين من جرم إساءة استعمال السلطة تبعاً للادعاء الشخصي ومن حيث أن محكمة بداية الجزاء في تل أبيض قد أعلنت عدم اختصاصها لرؤية هذه الدعوى وإحالتها إلى القضاء العسكري بحجة أنه المختص لرؤيتها وقد اكتسب حكمها الدرجة القطعية. ومن حيث أن القضاء العسكري قـد أصدر حكماً قضى بإعلان عدم اختصاصه لرؤية الدعوى وأحالها إلى القضاء العادي الذي تتبع إليه محكمة بداية الجزاء مصدرة الحكم السابق وقد اكتسب الحكم العسكري صفة الانبرام.ومن حيث أنه على ضوء هذين الحكمين المبرمين تكون الدعوى قد توقفت بسبب تنازع الاختصاص السلبي ويتعين على محكمتنا نقض أحد الحكمين المخالف للأصول. وحيث أن جرم إساءة استعمال السلطة من الجرائم التي تنظر من قبل القضاء العادي وليس القضاء العسكري وأن وجود دعوى منظورة أمام القضاء العسكري بحق المدعي من جرم ممانعة دورية أثناء قيامها بالوظيفة ليس من شأنه أن ينقل الاختصاص لوحدة التحقيق وفق ما جاء عليه حكم محكمة بداية الجزاء لاختلاف تابعيـة كـل محكمة لجهة قضائية مستقلة عن الأخرى. وحيث أن القضاء العسكري هو المختص بتحديد الجرائم التي تدخل في اختصاصه وإحالة ما سواها إلى القضاء العادي صاحب الاختصاص الشامل