• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حق الدفاع في القضايا الجزائية لاسيما الجنائية منها إنما هو حق مقدس صانه الدستور

لا يصح الحكم الجزائي ما لم يعرض دفوع المتهم الجوهرية ويُناقشها على ضوء أدلة الإثبات والنفي، مع إعمال وزنٍ متكافئ للقرائن والأقوال، لأن القناعة القضائية يجب أن تقوم على تمحيصٍ دقيق لا على الانطباع.

نص الاجتهاد

إن حق الدفاع في القضايا الجزائية لاسيما الجنائية منها إنما هو حق مقدس صانه الدستور. وعلى هذا فإنه – يستوجب الأمر استظهار هذا الحق في الحكم الجنائي ولا يكون ذلك إلا بعرض أوجه الدفوع التي أدلى بها وكيل المتهم في لائحة الدفاع ومناقشتها على ضوء أدلة الإثبات وأدلة النفي المطروحة بالقضية. وعلى المحكمة أن تعطي لأدلة الثبوت من قرائن وأقوال نفس الاهتمام الذي تعطيه لأدلة النفي ثم توازن. ذلك أن الاقتناع الحر لا يعني الحكم بالشعور أو بالانطباع وإنما بوزن دقيق للوقائع والأدلة. المناقشة: حيث أن المحكمة في قرارها الطعين وبحقل المناقشة والقانون لم تتطرق أبداً لمـا اشتملت عليه لائحة الدفاع عن المتهم وقد خلت اللائحة من التأشير عليهـا مـن قبـل رئيس المحكمة إشعاراً بتلاوتها بجلسة 26/5/2001 واقتصر القرار الطعين بهذا الشأن على عبارة طلب وكيل المتهم منحه الأسباب المخففة التقديرية. وحيث أن عدم إحاطة الحكم الجنائي بكل ما أوجبه القانون في إصداره وعدم مناقشة أقوال المتهم ودفاعه وعدم إيراد الدفوع المثارة والرد عليها يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في العلل والأسباب الموجبة له وحيث أن أسباب الطعن أضحت تنال من القرار الطعين ويتعين نقضه