• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أنه - في القضايا الجنائية - إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن جميع الوقائع والأدلة ولم يشتمل على علله وأسبابه الكلية كان معرضاً للنقض

قصور الحكم الجزائي في بيان الوقائع والأدلة ومناقشتها، أو إغفال علله وأسبابه الكلية، يعدّ سبباً يعيبه بالنقض متى حال دون تكوين عقيدةٍ قضائية سليمة ومسببة.

نص الاجتهاد

أنه – في القضايا الجنائية – إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن جميع الوقائع والأدلة ولم يشتمل على علله وأسبابه الكلية كان معرضاً للنقض المناقشة: حيث أنه وكما هو واضح في حقل المناقشة والتطبيق القانوني والحكم في القرار الطعين أن المحكمة اكتفت بعرض واقعة القتل وانتفاء العمد كعنصر مشدد ثم قضت بالتعويض ولم تطعن النيابة العامة بالقرار.وحيث أنه في القضايا الجنائية – إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن جميع الوقائع والأدلة ولم يشتمل على علله وأسبابه الكلية كان معرضاً للنقض. وأن سبب الأحكام هو أنه على المحكمة أن تورد كافة الأدلة القائمة في الدعوى وأقوال الشهود وما يثبت أركان الجريمة ثم تناقض ما جاء فيها بوضوح وتوازن ما بينها حتى ينتهي الأمر معها إلى نتيجة سليمة وبأدلة كافية ومقنعة. وحيث أنه والقول ما ذكر فإن المحكمة بقرارها الطعين لم تناقض أي دليل ذكرته بحقل الأدلة سواء أقوال المتهم أو شهادات الشهود أو الخبرة الجارية على جثة المغدور والطلقات وكان عليها ذلك حتى يتم لها على ضوء تلك المناقشة الوصول إلى نتيجة عادلة ومنطقية بالحكم بهذه القضية.وحيث أن عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى وعدم استعراض دفاع المتهم وإظهاره ومناقشته بشكل جدي يعتبر خللا في الحكم الجنائي يعرضه للنقض. وحيث أن التعويض لا يمكن تحديده قبل الوقوف على كافة الظروف التي كان عليها المتهم عند ارتكاب الجريمة ولما أحاط بها كما لا يمكن أن يتجاوز ما يطلبه الخصوم أنفسهم أثناء سير الدعوى وحيث أن القرار الطعين أمام ما سبق ذكره أضحى مشوباً بالقصور وسبق الأوان مما يتعين نقضه.