• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جريمة الزنا لا تلاحق إلا بناء على شكوى الزوج واتخاذه صفة الادعاء الشخصي

تتوقف ملاحقة الزنا على شكوى الزوج وادعائه الشخصي ضمن المهلة القانونية، كما يشترط لصحة الإدانة بجريمة الخطف بقصد الفجور بيان القصد الذي حمل الفاعل على الخطف بياناً كافياً؛ أما الاستدلال بمجرّد القرائن غير المنتجة أو إغفال هذا القصد فيؤدي إلى نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن جريمة الزنا لا تلاحق إلا بناء على شكوى الزوج واتخاذه صفة الادعاء الشخصي، ونصت الفقرة 4 من المادة 473 ع على أنه لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تبديل فاعلية الطاعن من جناية السرقة الموصوفة إلى جنحة السرقة من أماكن سكن الناس سنداً للمادة 628 ع وقضت بمعاقبته بالحبس سنة واحدة مع الشغل. كما أنها أدانته التزاني وقضت بمعاقبته لمدة سنة ودعمت العقوبتين مع بعضهما ونفذت واحدة ألزمته بدفع مائة وخمسون ألف ليرة سورية تعويضاً لزوج المغدورة. ولما كان ثابتاً من الملف أن الطاعن قد أنكر جرم السرقة المسند إليه ، وادعي بأن المغدورة هي التي أخذته وأعطته إياه ولما كانت والدة المغدورة قد أكدت بأن ابنتها قد أخبرتها بأنها التي أخذت المبلغ وأعطته إلى عشيقها الطاعن. ولما كان الأمر كذلك فإن فعل الطاعن لا يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 628 ع والطعن لهذه الناحية ينال من القرار الطعين.ولما كانت جريمة الزنا لا تلاحق إلا بناء على شكوى الزوج واتخاذه صفة الادعاء الشخصي، ونصت الفقرة 4 من المادة 473 ع على أنه لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي. ولما كان ثابتاً من الملف أن المدعي الزوج لم ينصب نفسه مدعياً شخصياً إلا بتاريخ 27/9/1999 علماً بأنه كان قد استجوب من قبل قاضي التحقيق بتاريخ 16/5/1999حيث أكد بأن شقيقته قد أعلمته بما بين زوجته والطاعن إلا أنه سكت على الموضوع خوفاً من الفضيحة وقرر أن يترك الأمر لمدة معينة ثم يقوم بطلاق زوجته طلاقاً عادياً.وقف الملاحقة وإن كانت تستند إلى عقد زواج فاسد وباطل فلها حكمها القانوني وإن كانت لا تستند إلى عقد شرعي فإنها تبقى جريمة جنائية تحكمها المادة 489 وما بعدها من قانون العقوبات. ومن حيث أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل في تقدير الأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية إلا أن هذا مشروط بسلامة التقدير وحسن الاستدلال والاستنتاج والتفسير القانوني للنصوص. ومن حيث أن المحكمة مصدرة الحكم في استدلالها على أن الخطف كان بقصد ارتكاب الفجور من عدم إبراز الطاعن عقد زواج بينه وبين المعتدى عليها إنما هو استدلال فاسد لأن القصد الواجب إثباته هو القصد الذي حمل الطاعن على الخطف وهذا لم يأت عليه الحكم الطعين مما يجعله مخالفاً لأحكام المادة 310 أصول جزائية ويتعين نقضه.