حرية القاضي في تكوين قناعته ليست مطلقة، بل تخضع لوجوب تسبيب الحكم تسبيباً سليماً، ومناقشة أقوال الخصوم، والرد على دفوعهم، والاعتماد على أدلة يقينية لا على الشك أو الشبهة.
لارقابة على القاضي الا ضميره الا ان تلك القناعة تبقى منوطة بسلامة التقدير وحسن الاستدلال المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة حكمية قضت بوضعه المتهم في سجن الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بعد استعمال الدعم والأسباب المخففة التقديرية ووفقاً لأحكام المادة / 485 / و / 498 / ق.ع بدلالة المادتين / 204 – 243 / ق .ع – 247 / ق.ع.حيث أنه من العودة إلى أقوال المدعية التي جاءت متناقضة ولا يوجد أي دليل مادي على حالة الاغتصاب التي تدعي بها وحيث أن الشاهد. قريب المدعية الذي ذكر بأن المتهم قد أشار له إلى المدعية وهي قريبته بأنه مارس الجنس معها.وحيث أنه لم تضع على بساط البحث والمناقشة أقوال المدعية والشاهد المذكور ولم ترد على الدفوع التي أثارها وكيل المتهم حول أقوال المذكورين.وحيث وإن كان لا رقابة على قناعة القاضي إلا ضميره إلا أن تلك القناعة تبقى منوطه بسلامة التقدير وحسن الاستدلال وحيث أن المحكمة بقيت بعيدة عن ذلك بعدم وضعها على بساط البحث والمناقشة أقوال المتهمة والشاهد وخاصة بعدم الرد على ما أثارته جهة الدفاع حولها.وحيث أن الأحكام يجب أن تبنى على أدلة يقينية بعيدة عن الشبهة والشك التاليوحيث أن القضاء مؤسسة عدل وانصاف يجب أن تطرح الشك وتعتمد الأدلة اليقينية بعد أن تعلل اعتمادها تعليلاً سليماً وسائغاً وحيث أن التعليل في الدعوى قد جاء قاصراً في التعليل لجهة وقوع الاغتصاب لمرات ثلاث بنفس الطريقة. مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.