كل نصٍّ في قانون الأصول الجزائية ذو صفة آمرة ويتصل بالنظام العام، ومخالفة أيٍّ منه يترتب عليها البطلان، ولا يغني عن توقيع الحكم توقيعٌ على ورقةٍ أخرى تتضمن المخالفة أو الرأي المخالف.
إن كل ما جاء عليه قانون الأصول الجزائية يعتبر من النظام العام وأن مخالفة أي نص من نصوصه يورث البطلان المناقشة: ومن حيث أن كل ما جاء عليه قانون الأصول الجزائية يعتبر من النظام العام وأن مخالفة أي نص من نصوصه يورث البطلان ومن حيث أن الحكم الطعين لم يوقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة وأن توقيع المستشار المخالف على الورقة التي ضمنها المخالفة لا تغني عن توقيعه القرار الصادر عن الأكثرية . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يغدو باطلاً لمخالفته نص المادة/ 310/ أصول جزائية مما يتعين نقضه.