• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن كل ما جاء عليه قانون الأصول الجزائية يعتبر من النظام العام وأن مخالفة أي نص من نصوصه يورث البطلان

كل نصٍّ في قانون الأصول الجزائية ذو صفة آمرة ويتصل بالنظام العام، ومخالفة أيٍّ منه يترتب عليها البطلان، ولا يغني عن توقيع الحكم توقيعٌ على ورقةٍ أخرى تتضمن المخالفة أو الرأي المخالف.

نص الاجتهاد

إن كل ما جاء عليه قانون الأصول الجزائية يعتبر من النظام العام وأن مخالفة أي نص من نصوصه يورث البطلان المناقشة: ومن حيث أن كل ما جاء عليه قانون الأصول الجزائية يعتبر من النظام العام وأن مخالفة أي نص من نصوصه يورث البطلان ومن حيث أن الحكم الطعين لم يوقع من كامل أعضاء الهيئة الحاكمة وأن توقيع المستشار المخالف على الورقة التي ضمنها المخالفة لا تغني عن توقيعه القرار الصادر عن الأكثرية . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يغدو باطلاً لمخالفته نص المادة/ 310/ أصول جزائية مما يتعين نقضه.