• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القناعة الجزائية يجب ان تستمد من مجمل الأدلة بالدعوى لان أدلة الاثبات الجزائي تقوم على مبدأ تساند الأدلة لا استقلاليتها كما انها تبنى

القناعة الجزائية لا تُستخلص إلا من أدلة يقينية متساندة مجتمعة، فإذا اعتمد الحكم على أقوال مرجّحة أو أهمل عناصر قد تكشف الحقيقة، عُدّ ذلك قصوراً في التحقيق وفساداً في الاستدلال يوجب النقض.

نص الاجتهاد

ان القناعة الجزائية يجب ان تستمد من مجمل الأدلة بالدعوى لان أدلة الاثبات الجزائي تقوم على مبدأ تساند الأدلة لا استقلاليتها كما انها تبنى على ادلة يقينية قاطعة مانعة لا على ادلة ترجيحية يشوبها الشك والتخمين وللمحكمة ان تتحرى الحقيقة من خلال سؤالها اللجنة الطبية عن تحديد الاداة التي احدثت النتيجة الجزئية ان كان بالامكان تحديدها المناقشة: النظر في طعن النيابةحيث أنه وإن كانت محكمة الجنايات تستقل في تقدير الأدلة والموازنة بينها والاستدلال منها في تكوين قناعتها الجزائية إلا أن هذا منوط بسلامة التقدير وحسن الاستدلال ومن حيث أن المحكمة في حكمها الطعين قد أكدت تواجد المطعون ضده في مسرح المشاجرة وهو يحمل عصا مع غيره من المتشاجرين وقد اشترك في المشاجرة معللاً حسبما أكد ذلك المصابومن حيث أن إعلان براءة المطعون ضده تأسيساً على إنكاره الجرم وترجيح المصاب أن ضاربه هو المتهم في غير محله سيما وأنه أكد أكثر من مرة أنه لا يعرف من ضربه وحيث أن أسباب الطعن لم تنال من الحكم الطعين مما يقتضي نقضه:النظر في طعن المحكوم حيث أن محكمة الجنايات قد انتهت في حكمها الطعين إلى تجريم الطاعن بجناية إيذاء المصاب واستندت في تكوين قناعتها هذه على ما جاءت عليه أقوال المصاب في أحد استجواباته التي قال فيها ( إنني أرجح أن يكون الذي ضربني هو المتهم. ) وتجاهلت أقواله التي قال فيها أنه لم يعرف من أقدم على ضربه دون أن تبين في الحكم سبب هذا التجاهل معللة ذلك بتوفر القناعة عندها بأقواله التي اعتمدتها.وحيث أن القناعة الجزائية يجب أن تستمد من مجمل الأدلة المساقة بالدعوى لأن أدلة الإثبات الجزائي تقوم على مبدأ تساند الأدلة لا استقلاليتها كما أنها تبنى على أدلة يقينية قاطعة مانعة لا على أدلة ترجيحية يشوبها الشك والتخمين وفق ما جاء عليه الحكم المطعون فيه.ومن حيث أن أحد شهود الحق العام بجلسة 999/7/21 قد أشار إلى تواجد المدعوة. في مسرح الجريمة مما كان يمكن الاستفادة من أقوالها في كشف الحقيقة فيما إذا دعيت من قبل المحكمة للشهادة كما أنه يمكن للمحكمة أن تتحرى الحقيقة من خلال سؤالها اللجنة الطبية عن تحديد الأداة التي أحدثت النتيجة الجرمية إن كان بالإمكان تحديدها طالما أن الطاعن كان يحمل قارص حديدي بينما غيره كان يحمل عصا. وحيث أن الحكم المطعون فيه يغدو مشوباً بقصور التحقيق وفساد الاستدلال تناله أسباب الطعن مما يقتضي نقضه .