• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 278 أصول جزائية قد أوجبت توقيع محاضر جلسات المحاكمة من هيئة المحكمة والكاتب معاً

إذا أوجب القانون شكلاً معيناً لمحاضر الجلسات، فإن مخالفته تُرتّب بطلان الإجراء وما يترتب عليه متى كان هذا الإجراء قد استُند إليه في تكوين قناعة المحكمة أو في صدور الحكم.

نص الاجتهاد

إن المادة 278 أصول جزائية قد أوجبت توقيع محاضر جلسات المحاكمة من هيئة المحكمة والكاتب معاً المناقشة: حيث أن كل ما جاء عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية يعتبر من النظام العام واجب التطبيق وأن أي إجراء تتخذه المحكمة بشكل يخالف نصوصه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً.وحيث أن الحكم الذي يبنى على إجراء باطل يعتبر باطلاً لأن ما بني على باطل فهو باطل.وحيث أن المادة / 278/ أصول جزائية قد أوجبت توقيع محاضر جلسات المحاكمة من هيئة المحكمة والكاتب ومن حيث أن جلسة 2000/6/19 التي تم فيها سماع أقوال المعتدى عليها كشاهدة للحق العام لم توقع من المستشار عضو هيئة المحكمة مما يورث البطلان لهذه الجلسة وما تم خلالها من إجراءات. وحيث أن الإجراء المتخذ في هذه الجلسة الباطلة قد استندت إليه المحكمة في حكمها الطعين بتكوين قناعتها الجزائية في الحكم الذي يغدو باطلا لبطلان ما استند إليه ويتعين نقضه .