• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المشرع لم يعلق وقف الحكم النافذ على نوع الجريمة وموضوعها أو أسبابها أو ظروفها وإنما يتوقف هذا المنح على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم

إن منح وقف الحكم النافذ يُبنى على ظروفٍ تنشأ بعد صدور الحكم وخلال تنفيذ العقوبة، ولا يرتبط بذات الجريمة أو موضوعها أو أسبابها أو ظروفها السابقة. كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير هذا المنح، على ألا يخرج تقديرها عن الوقائع الثابتة ومنطق القانون ومبادئ العدالة.

نص الاجتهاد

إن المشرع لم يعلق وقف الحكم النافذ على نوع الجريمة وموضوعها أو أسبابها أو ظروفها وإنما يتوقف هذا المنح على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة. المناقشة: حيث أن المحكوم عليه الطاعن أمضى أكثر من ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها في سجن حلب وقد صلحت حاله أثناء تنفيذ العقوبة وفق ما ورد بكتاب مدير السجن المؤرخ في 2001/3/19 وحيث أنه لا توجد بالدعوى إلزامات مدنية بسبب إسقاط الحق الشخصي. وحيث أن المشرع لم يعلق وقف الحكم النافذ على نوع الجريمة وموضوعها أو أسبابها أو ظروفها وإنما يتوقف هذا المنح على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة.وحيث أنه وإن كان تقدير لزوم المنح أو عدمه في مؤسسة وقف الحكم النافذ – ربع المدة – هو من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن هذا التقدير يجب أن لا يتجاوز الانسجام في الوقائع أو منطق القانون أو مبادئ العدالة والإنصاف وحيث أن أسباب الطعن أضحت تنال من القرار الطعين مما يتعين نقضه.