• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن منح وقف الحكم النافذ - ربع المدة - من إطلاقات المحكمة طالما وجدت أن شرائط هذا المنح قد تحققت وهي مضي ثلاثة أرباع المدة المحكوم

وقف الحكم النافذ ربع المدة جائزٌ للمحكمة على سبيل السلطة التقديرية إذا تحققت شروطه القانونية المتمثلة في انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة المحكوم بها، وأن لا تقل مدة التنفيذ عن تسعة أشهر، وأن يثبت صلاح حال المحكوم عليه وحسن سلوكه بعد صدور الحكم.

نص الاجتهاد

إن منح وقف الحكم النافذ – ربع المدة – من إطلاقات المحكمة طالما وجدت أن شرائط هذا المنح قد تحققت وهي مضي ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها من تنفيذ العقوبة على أن لا تقل عن تسعة أشهر وصلاح حال المحكوم وحسن سلوكه بعد صدور الحكم عليه بالتجريم والعقوبة.