شطب الدعوى يمحو أثر الاستدعاء الأول، ولا يفيد تجديدها إلا إذا أُقيمت ضمن المدة القانونية؛ فإذا أُعيد رفعها بعد انقضائها كانت غير مسموعة.
ان شطب الدعوى يمحو اثر الاستدعاء ويجعل الدعوى الجديدة المقدمة بعد انقضاء المهلة القانونية غير مسموعة المناقشة: الحكم صادر وجاهيا عن محكمة درعا الجزئية بتاريخ ١٩٥٨/١١/٢٣ تحت رقم ١٣٦ – ٣٦٦ برد دعوى المدعي رافع الطعن بطلب الحكم له على الخصم في الطعن بمبلغ ١٨٦٣٣ ليرة سورية اجور الساعات الاضافية وذلك الرد لشمول الدعوى بالتقادم المسقط بالاستناد الى المادة ٤١ من نظام المحاسبة العامة ووقائع الدعوى . في الموضوع : لما كان وكيل الطاعن يطلب نقض الحكم لما خلاصته : 1. ان الدعوى غير مشمولة بالتقادم لأنها تجديد للدعوى المشطوبة بتاريخ ١٩٥٨/١/٢١ 2. اعتبر القاضي ان التقادم هو أربع سنوات استنادا للمادة ٤١ من نظام المحاسبة العامة مع انه صدر قانون رقم ١٠٩ عام ١٩٥٨ ينص على ان مدة التقادم هو خمس سنوات لا أربعة . في مجمل هذه الاسباب : لما كانت المهلة المحددة في المادة ٤١ من قرار المحاسبة العامة رقم ۲۲۳۱ تاريخ ۱۹۲۳/۱۰/۱۷ التي تنص على أنه ( تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا كل الديون التي لم يطلب تسديدها كتابة بدون عذر مقبول قبل فصل السنة المالية الرابعة التي تلي السنة المالية العائدة اليها تلك الديون ( هي مهلة اسقاط لا تقادم وكان شطب الدعوى الذي يمحو أثر الاستدعاء الاول يجعل الدعوى الجديدة المقدمة بعد انقضاء تلك المدة مقامة بعد المدة القانونية الا تسمع بعدها الدعوى ولما كانت اجور الساعات الاضافية المدعى بها هي عن المدة الواقعة بين ١٩٤٦/١/٥ وتاريخ تأصيله في ١٩٥٣/٢/٢ وكانت مطالبته فيها باستدعاء الدعوى الجديدة واقعة في ١٩٥٨/٢/١٩ وكانت هذه المدة تتجاوز خمس سنوات كان الحكم برد دعواه الذي يتفق مع هذه الاحكام القانونية لا يناله الطعن . لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا