• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سائق المركبة لا يسال عن المخالفة الجمركية اذا ثبت أن دوره اختصر على النقل فقط دون علمه بانها مهربة في حال اعتراف المالك بعائديتها

انتفاء علم سائق المركبة بكون البضاعة مهربة، مع انحصار دوره في النقل فقط واعتراف المالك بعائدية البضاعة له، يمنع مساءلته عن المخالفة الجمركية المتعلقة بالتهريب.

نص الاجتهاد

سائق المركبة لا يسال عن المخالفة الجمركية اذا ثبت أن دوره اختصر على النقل فقط دون علمه بانها مهربة في حال اعتراف المالك بعائديتها المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهما حسين ومحمد الأستيراد تهريبا لبضاعة ممنوعة على السيارة العائدة للمطعون ضده محمد . ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى عن المدعى عليه محمد قضت بمساءلة المطعون ضده الثاني على بالغرامة والحجز ولدي الاستئناف صدفت محكمة الاستئناف المدنية بحلب الغرفة الثانية القرار المستانف فكان هذا الطعن . ومن حيث أن المطعون ضده محمد هو من كان يقود السيارة وقد نفى المخالفة المسندة إليه وقال بأنه حمل البضاعة لحساب المطعون ضده الثاني من سوق القامشلي واعترف المذكور بعاندية البضاعة له . ومن حيث أن سائق المركبة لا يسال عن المخالفة الجمركية اذا ثبت أن دوره اقتصر على النقل فقط دون علمه بأنها مهربة في حال اعتراف المالك بعانديتها . ومن حيث أن المحكمة المطعون بقرارها مارست حقها بالتقدير وفق الأدلة المبرزة وهو من صلاحيتها ولا معقب لهذه المحكمة على تلك القناعة وإن الحكم ما بين الحدين يعود له أيضا . ومن حيث أن ذلك يوجب رفض الطعن . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن.