• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر عن المحكمة الجمركية بصفتها المستعجلة يقيل الطعن به بالاستئناف وقرارات الأستنناف تصدر عنها بالصورة المبرمة

إذا صدر القرار عن المحكمة الجمركية بصفتها المستعجلة، فإنه يكون قابلاً للاستئناف، أما قرار محكمة الاستئناف الصادر في هذا الشأن فيكون مبرماً، وتُثار هذه القاعدة من تلقاء المحكمة لارتباطها بالنظام العام.

نص الاجتهاد

القرار الصادر عن المحكمة الجمركية بصفتها المستعجلة يقيل الطعن به بالاستئناف وقرارات الأستنناف تصدر عنها بالصورة المبرمة المناقشة: من حيث أن الدعوى مقدمة ابتداء إلى قاضي الأمور المستعجلة يغاية رفع إشارة الحجز الموضوعة على صحيفة السيارة رقم 4257 / 31 تاريخ 12/11/1989 بناء على كتاب مدير جمارك حمص وحيث أن القرار الصادر عن المحكمة الجمركية بصفتها المستعجلة يقبل الطعن به بالاستئناف وقرارات الاستئناف تصدر علها بالصورة المبرمة اجتهاد هيئة عامة رقم 39 لعام 1983 . وحيث أن هذه المسألة تتعلق بالنظام العام وتثار عفوا في أية مرحلة تكون عليها الدعوى وهذا ما يوجب رفض الطعن شكلا ورده لهذه الناحية يغني عن بحث الأمور الموضوعية . لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض الطعن شكلا