يُعتدّ بآخر موطن معلوم ثابت في أوراق الدعوى باعتباره الموطن المعتمد، ولا يُغيَّر هذا الاعتداد إلا إذا ثبت التغيير رسمياً.
آخر موطن معلوم هو الموطن الثابت في أوراق الدعوى ما لم يثبت رسمياً تغييره.