• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ آخر موطن معلوم هو الموطن الثابت في أوراق الدعوى ما لم يثبت تغييره رسمياً

يُعتدّ بآخر موطن معلوم ثابت في أوراق الدعوى باعتباره الموطن المعتمد، ولا يُغيَّر هذا الاعتداد إلا إذا ثبت التغيير رسمياً.

نص الاجتهاد

آخر موطن معلوم هو الموطن الثابت في أوراق الدعوى ما لم يثبت رسمياً تغييره.