العبرة في العقد الظاهر والعقد المستتر ليست بالمعاصرة المادية بينهما، بل بوجود معاصرة ذهنية لدى المتعاقدين وانصراف نيتهما إلى إنشاء التصرف المستتر وقت صدور التصرف الظاهر، ولو تمّ تحرير المستتر بعد ذلك.
لا تشترط المعاصرة المادية بين العقدين الظاهر و المستتر بل تكفي المعاصرة الذهنية لدى المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر وإن صدر المستتر بعد ذلك