الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء لا تصلح أن تكون محلا لدعوى اعتراض الغير لما هو معلوم من أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية محلها القرار الإداري المطعون فيه والأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة
الأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء لا تصلح أن تكون محلا لدعوى اعتراض الغير لما هو معلوم من أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية محلها القرار الإداري المطعون فيه والأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة