• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الجنسية لا تزول ولا تتبدل بمجرد الادعاء أو التسجيل أو الانتماء إلى جنسية أخرى

انتقال الشخص من الجنسية السورية إلى الجنسية اللبنانية لا يترتب عليه أثر قانوني في مواجهة القانون السوري إلا إذا صدر به قبول أو موافقة من السلطات السورية المختصة.

نص الاجتهاد

الخروج من الجنسية السورية الى الجنسية اللبنانية لا يعتبر منتجا أي اثر في نظر القانون ما لم يقترن بموافقة السلطات السورية . المناقشة: ادعى امين السجل المدني في حلب على شاوراس. وزوجته ديكر انو هي. واولادهما اناهيد وارمينية ودير ان طالبا الحكم بتجريدهم من جنسيتهم السورية لسبق تجريد والدهم منها بتاريخ ١٩٥٤/٩/٦ من جراء ثبوت تسجيله مع افراد عائلته في سجلات اللاجئين في بيروت الذين اعتبروا من التبعة اللبنانية في احصاء عام ۱۹۲٥ على الوجه الوارد بحاشية ضابط الاحوال المدنية في بيروت وعلى اعتبار ان التحريات التي سجلوا بموجبها من الرعايا السوريين غير حقيقية وفى نتيجة المحاكمة حكمت المحكمة بتاريخ ١٩٥٨/٥/٣ الحكم برد الدعوى لثبوت كون الزوجة المدعى عليها سورية وقد تزوجت من زوجها بصفته سوريا ، وان اولادهما الذين يتمتعون بالجنسية السورية منذ ولادتهم لا يؤثر عليهم اسقاط جنسية والدهم بعد وفاته ولعدم قناعة الجهة المدعية بهذا الحكم، فقد استأنفته لدى محكمة الاستئناف المدنية في حلب طالبة فسخه وفي نهاية المحاكمة تبين لمحكمة الاستئناف ان الخصومة الصحيحة لم تتكون في الدعوى لعدم ادخال النيابة العامة فيها كطرف اصلي وفقا للمادة ١٢٣ من اصول المحاكمات ، بالإضافة الى ان الحكم البدائي المستأنف جاء مستندا الى حكم آخر باطل صادر عن المحكمة ذاتها بتاريخ ١٩٥٤/٩/٢٦٢ مما يوجب بطلان تلك الاجراءات التي يحق للمحكمة اثارة موضوعها من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام ، وعلى ذلك اصدرت الحكم المطعون فيه القاضي بفسخ الحكم المستأنف واعتباره باطلا بحكم اللاغي، ورد الدعوى لاستنادها الى حكم سابق يعتبر باطلا ايضا ، وابقاء المستأنف عليهم من رعايا الجنسية السورية. النظر في الطعن : ان دائرة فحص الطعون لدى محكمة النقض بدمشق ، بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ في ١٥/ ٩ / ١٩٥٨ وعلى اوراق هذه الدعوى وغب الاستماع الى تقرير المستشار المقرر في الجلسة المنعقدة للنظر في هذا الطعن ، اتخذت القرار الآتي : من حيث ان رافع الطعن يطلب نقض الحكم لان الحصول على الجنسية السورية استند إلى تحقيقات ظهر فسادها . ومن حيث انه بالرجوع الى اضبارة القضية يتبين ان المطعون ضده الاول اثبت اقامته فوق الارض السورية مع عائلته وحصل على الجنسية السورية بصورة موافقة لأحكام المادة ٣٠ من معاهدة لوزان . ومن حيث ان الخروج من الجنسية السورية الى الجنسية اللبنانية الذي يحتج به الطاعن لا يعتبر منتجا أي أثر في نظر القانون مالم يقترن بموافقة السلطات السورية . ومن حيث ان عدم وجود هذه الموافقة يجعل الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون فيما انتهى اليه من رد الدعوى . ومن حيث ان الطعن يبدو في هذه الحالة غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية فانه يترتب رفضه بمقتضى المادة ١٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن