القرارات الإعدادية التي تصدر أثناء نظر الدعوى لا تقبل الطعن استقلالاً، ويقتصر الطعن عليها على ما يرد تبعاً للطعن في الحكم النهائي المنهي للخصومة.
القرار الصادر بتسمية المحكمين بعد إحالة القضية على التحكيم استناداً للعقد المبرم بين المتعاقدين لا يقبل الطعن سنداً لأحكام المادة 512 أصول مدنية لأنه لا يجوز الطعن بالقرارات الإعدادية التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلاّ مع الطعن بالحكم المنهي للخصومة