• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر بتسمية المحكمين بعد الإحالة إلى التحكيم لا يقبل الطعن استقلالاً لأنه من القرارات الإعدادية

القرارات الإعدادية التي تصدر أثناء نظر الدعوى لا تقبل الطعن استقلالاً، ويقتصر الطعن عليها على ما يرد تبعاً للطعن في الحكم النهائي المنهي للخصومة.

نص الاجتهاد

القرار الصادر بتسمية المحكمين بعد إحالة القضية على التحكيم استناداً للعقد المبرم بين المتعاقدين لا يقبل الطعن سنداً لأحكام المادة 512 أصول مدنية لأنه لا يجوز الطعن بالقرارات الإعدادية التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلاّ مع الطعن بالحكم المنهي للخصومة