• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل الذي يوقف من قبل السلطات الأمنية المختصة ثم يخلى سبيله دون أن يدان بشيء يستحق لكامل أجوره عن فترة توقيفه وتعتبر هذه المدة من خدماته

العامل الذي يوقف من قبل السلطات الأمنية المختصة ثم يخلى سبيله دون أن يدان بشيء يستحق لكامل أجوره عن فترة توقيفه وتعتبر هذه المدة من خدماته الفعلية الداخلة في حساب معاشه التقاعدي

نص الاجتهاد

العامل الذي يوقف من قبل السلطات الأمنية المختصة ثم يخلى سبيله دون أن يدان بشيء يستحق لكامل أجوره عن فترة توقيفه وتعتبر هذه المدة من خدماته الفعلية الداخلة في حساب معاشه التقاعدي