• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى فض البكارة بوعد الزواج وإن حدد القانون الإقرار أو الرسائل كدليل على إثبات الجريمة إلا أنه كان على المحكمة أن تأخذ بالحسبان علاقة

إذا كانت الجريمة من جرائم الاعتداء على العرض وتساندت وقائعها مع قرائن خاصة في العلاقة بين الأطراف، وجب على المحكمة أن تبني قناعتها على مجموع الأدلة والملابسات لا على دليلٍ واحدٍ حصريٍّ مع إغفال ما قد يفسر إمكان الوصول إلى المجني عليها أو اختلاط الفرص.

نص الاجتهاد

في دعوى فض البكارة بوعد الزواج وإن حدد القانون الإقرار أو الرسائل كدليل على إثبات الجريمة إلا أنه كان على المحكمة أن تأخذ بالحسبان علاقة القرابة بين المدعى عليه والطاعنة (ابنة خاله) وما يمكنه بذلك من الدخول إلى المنزل متى شاء. المناقشة: حيث أن واقعة حمل الطاعنة – المتهمة – سفاحاً وولادتها مولوداً ميتاً أضحت واقعة مسلمة بها وقد ناقشتها المحكمة ودلت عليها بأدلة سليمة ومقنعة ولا معقب عليها بها من قبل هذه المحكمة – النقض – طالما توصلت إليها محكمة الجنايات بتعليل مستساغ له أصله بالأوراق.وحيث أن الواقعة المذكورة تستوجب بالمقابل وجود رجل أقدم على إزالة بكارة الفتاة ومجامعتها وهو ما أدى إلى حملها منه ثم إسقاط المولود ميتاً وحيث أن المجني عليها في جرائم الأسرة وجرائم الاعتداء على العرض هي الشاهدة الرئيسية في القضية ويعول على أقوالها ما لم يثبت كذبها وافتراؤها بدليل جازم. ذلك بحسبان أن مثل تلك الجرائم لا يتصور ارتكابها من قبل الفاعل إلا إذا أيقن أنه انفرد بضحيته المجنى عليها مما تكرس معه الاجتهاد القضائي وتواترت الأحكام المشتملة على اعتماد أقوال المجني عليها في مثل تلك الدعاوى من حيث المبدأ.وحيث أنه في دعوى فض بكارة بوعد الزواج وإن حدد القانون الإقرار أو الرسائل كدليل على إثبات الجريمة إلا أنه كان على المحكمة أن تأخذ بالحسبان علاقة القرابة بين المدعى عليه والطاعنة ابنة خاله وما يمكنه بذلك من الدخول إلى المنزل متى شاء.وحيث أنه كان على المحكمة مصدرة القرار الطعين معالجة الدعوى وفقاً لتلك المعطيات للوصول الحقيقة لأن قناعة المحكمة يجب أن تستمد وتستنبط من أدلة وقرائن تؤدي عقلاً ويقيناً إلى ثبوت الفعل أو نفيه ذلك أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وهي تعتمد إظهار الحقيقة واضحة جلية. وحيث أن أسباب الطعون تكون قد نالت من القرار الطعين الذي جاء مشوباً بالقصور وسبق الأوان مما يتعين نقضه.