• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم مد يد المتهم إلى جسم الشاكية أو أعضائها التناسلية أو تقبيلها أو الاستلقاء فوقها يشكل الشروع الناقص

لا يتحقق الشروع التام في الاغتصاب إلا إذا باشر الجاني أفعالاً مادية تمس جسم المجني عليها أو أعضاءها التناسلية أو تتخذ صورة التقبيل أو الاستلقاء فوقها، أما مجرد الإمساك والمنع من الاستغاثة ومحاولة التهيئة دون هذه الأفعال فيشكل الشروع الناقص.

نص الاجتهاد

إن عدم مد يد المتهم إلى جسم الشاكية أو أعضائها التناسلية أو تقبيلها أو الاستلقاء فوقها يشكل الشروع الناقص. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية الشروع التام في الاغتصاب بالعنف وقضت من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتسعة أشهر. ولما كان ثابتا من الملف وخاصة أقوال الشاكية أمام التحقيق والمحكمة بأن الطاعن دخل عليها الغرفة وهي نائمة ووضع يده على رقبتها وفمها لمنعها من الصياح وحاول رفع الغطاء عنها إلا أنها مانعته وعضته في يده فتركها وهرب ولما كان تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك منوطاً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وأن يستند إلى ما له أصل في ملف الدعوى.ولما كان الطاعن بحسب أقوال الشاكية نفسها لم يمد يده إلى أي ناحية من جسمها أو أعضائها التناسلية كما أنه لم يحاول تقبيلها أو الاستلقاء فوقها، وبمجرد أن عضته في إصبعه تركها وهرب.ولما كان فعل الطاعن والحالة هذه لا يشكل جناية الشروع التام في الاغتصاب بل جناية الشروع الناقص. ولما كانت المحكمة قد سارت خلاف هذا المنحى مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين ويتعين نقضه