وجوب توقيع الحكم النهائي من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة؛ فإذا خلت المبيّضة من التوقيع رغم توقيع المسودة شاب الحكم عيبٌ شكليٌّ متعلق بالنظام العام يوجب نقضه متى كان من شأنه أن يفيد الطاعن.
إن توقيع المسودة وعدم توقيع المبيضة يجعل الحكم قد تجاوز الأصول وهي من النظام العام ويتعين نقضه. المناقشة: حيث أن المادة 310 أ.م.ج يوجب توقيع محاضر الجلسات وكذلك الحكم الذي يصدر عن المحكمة من جميع أعضاء الهيئة الحاكمة وقد وقعت مسودة الحكم إلا أن المبيضة لم توقع بهذا يكون الحكم قد تجاوز الأصول التي هي من النظام العام إذا كان من شأنه أن يفيد الطاعن وحيث أن نقض الحكم شكلاً يغني عن البحث في الأسباب الموضوعية التي جاءت عليها لائحة الطعن.