تحديد مدة الحضانة يبدأ بأحكام التشريع الديني الخاص بطائفة الطرفين، فإن خلت من نصٍّ يحددها وجب الرجوع إلى أحكام الولاية الشرعية.
ان تحديد مدة الحضانة يكون بالاستناد الى الاحكام التشريعية الدينية لدى الطائفة التي ينتسب اليها الطرفان . المناقشة: طلب وكيل الطاعنة النقض مع طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه للأسباب الآتية : 1. لأن الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام قانون الاصول والاحوال من حيث تطبيق التشريع الديني الخاص بطائفة اللاتين 2. لأن الحكم المطعون فيه لم يستند الى نصوص الاحكام القانونية الواجب الاستناد اليها في حل النزاع القائم 3. لأن الحكم المطعون فيه صدر غير مشتمل على الاسباب التي بني عليها اشتمالا كافيا 4. لأن الحكم المطعون فيه صدر وهو يقضي بشيء لم يطلبه الخصم من حيث اسقاط نفقة الصغير 5. انه يطلب وقف التنفيذ لأن والد الطفل ساع في استلامه وترحيله الى خارج الاقليم السوري وخوفا من أن تصاب أمه بآلام نفسية في هذه الاسباب : لما كان تحديد مدة الحضانة في هذه الدعوى انما يكون بالاستناد الى الاحكام التشريعية الدينية لدى الطائفة التي ينتسب اليها الطرفان ) المادة ٣٠٨ أحوال ) .وكان ظاهرا من جواب رئاسة طائفة المتداعين أن مدة الحضانة تحدد بتسع سنين للولد بموجب العادات والتقاليد المتبعة في الشرق ، وكان مقتضى ذلك أنها لا تحدد استنادا لأحكام تشريعية كما اشترطت المادة المذكورة . وكان يرجع في هذه الحال الى أحكام المادة ١٤٦ أحوال كما هو اجتهاد هذه المحكمة المستمر ) قرار الهيئة العامة للمحكمة الصادر في ۱۱/ ١١ / ١٩٥٤ رقم ٤٣٨ ) . وكانت هذه الدعوى قد أضحت بذلك دعوى ولاية وهي من وظائف المحاكم الشرعية ( المادة ٥٣٥ اصول ) وكان القاضي قد حكم حكما موافقا للقانون وعلل له التعليل الكافي كان ما جاء به وكيل الطاعنة مردودا لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المطعون فيه