• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على الغرفة المنقوض قرارها والغرفة ذات العلاقة في محكمة

القرار الناقض يُلزم المحكمة التي نُقض قرارها والمحكمة المختصة بالموضوع باتباع ما انتهى إليه من مبادئ وتوجيهات، ولا يجوز لها مخالفتها عند إعادة النظر في الدعوى.

نص الاجتهاد

يتوجب على الغرفة المنقوض قرارها والغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع القرار الناقض. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية الرشوة سندا للمادة / 342/ وقضت من حيث النتيجة بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة بعد أن منحته الأسباب المخففة التقديرية. ولما كانت هذه المحكمة وفي قرارها السابق الذي تم بموجبه نقض قرار محكمة الجنايات قد بينت أن الأدلة غير كافية وقاطعة من دلالتها على ارتكاب الطاعن لجرم الرشوة.وأن الأحكام في القضايا الجنائية يجب أن تبنى على اليقين وليس على الظن والتخمين.ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تتبع القرار الناقض وأصدرت نفس القرار الذي سبق لهذه المحكمة أن نقضتهولما كان الاجتهاد مستقراً على أ أنه على الغرفة المنقوض ،قرارها والغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض اتباع القرار الناقض. ولما كانت المحكمة قد خالفت ذلك مما يجعل قرارها عرضة للنقض وتقرر نقضه.