• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن على المحكمة أن تضع جميع الأدلة تحت المناقشة والتمحيص لاستجلاء الحقيقة والموازنة بينها

لا يكفي لسلامة الحكم أن تملك محكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة؛ بل يجب أن تُخضع جميع الأدلة للمناقشة والتمحيص والموازنة، وأن يكون استدلالها سليماً ومسنوداً إلى ما له أصل في الأوراق.

نص الاجتهاد

إن على المحكمة أن تضع جميع الأدلة تحت المناقشة والتمحيص لاستجلاء الحقيقة والموازنة بينها. المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة الحكم قد جرمت الطاعن بجناية الشروع الناقص بالقتل وحكمته من حيث النتيجة وبعد الدغم والأسباب المخففة إلى وضعه بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وإلزامه بدفع مبلغ خمسة وسبعون ألف ل.س تعويضاً للمدعى عن الضرر. إلخ ما جاء بالقرار. وحيث أنه وإن كانت محكمة الموضوع تستقل بتقدير الوقائع والأدلة وتكوين قناعتها الوجدانية إلا أن ذلك مشروط بحسن التقدير وسلامة الاستدلال وبما له أصل في أوراق الدعوى.