لا تُقبل دعوى مخاصمة القضاة إلا إذا انصبت على قضاة معيّنين بالاسم، مع إرفاق المستندات المؤيدة للمخاصمة، لأن مناطها طلب التعويض عن خطأ مهني جسيم مقرون بإبطال القرار المخاصم.
دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى تعويض لذلك يتعين أن تحتوي الوكالة عن أسماء القضاة المخاصمين الذين ارتكبوا الخطأ الجسيم لكي يتم الحكم عليهم بالتعويض إلى إبطال القرار المخاصم. عدم ذكر أسماء القضاة المخاصمين يجعل الدعوى غير مستكملة لشرائطها ويتعين ردها المناقشة: النظر في الدعوى:بالتدقيق تبين انه أسند المدعي المخاصمة حكمت بن سليمان جرم السرقة وأحيل إلى محكمة الأحداث الجماعية في درعا التي أصدرت قرارها رقم 124 تاريخ 1992/10/18 . المتضمن حبس لمدة تسعة أشهر وقد صدر القرار بالصورة الغيابية.اعترض مدعي المخاصمة على هذا القرار وأصدرت المحكمة قرارها المؤرخ في 1995/10/16 المتضمن رد الاعتراض شكلا وذلك بسبب تغيبه في جلسة 1994/12/5.طعن المدعي عليه بهذا القرار وأصدرت الغرفة المخاصمة قرارها رقم 2103 تاريخ 1996/11/25 المتضمن رد الطعن موضوعا. ولعدم قناعة المذكور بهذا القرار فقد بادر إلى تقديم دعوى المخاصمة هذه طالبا إبطال القرار المخاصم.في المناقشة والرد على أسباب المخاصمةلما كان مدعي المخاصمة ينسب إلى الهيئة مصدرة القرار المخاصم وقوعها في الخطأ المهني الجسيم وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة المخاصمة.ولما كان ثابتا من الملف ان وكالة الأستاذ محمود عن مدعي لا تتضمن أسماء القضاة المخاصمين بل جاءت الوكالة على مخاصمة قضاة غرفة جنايات الأحداث بمحكمة النقض.ولما كانت دعوى المخاصمة. هي دعوى تعويض ويتعين معرفة أسماء القضاء الذي ارتكبوا الخطأ المهني الجسيم لكي يتم الحكم عليهم بالتعويض إضافة إلى إبطال القرار.ولما كان عدم ذكر أسماء القضاة المخاصمين يجعل الدعوى غير مسكتملة لشرائطها ويتعين ردها .هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المادة (491) أصول محاكمات مدنية قد نصت على وجوب إرفاق طالب المخاصمة جميع الوثائق المؤيدة لطلبه تحت طائلة رد الدعوى.ولما كان مدعي المخاصمة لم يبرز صورة عن القرار الغيابي كما انه لم يبرز صورة عن استدعاء الاعتراض ولا عن لائحة الطعن في القرار الصادر عن محكمة جنايات الأحداث.ولما كان عدم إبراز هذه الوثائق يحرم هذه الهيئة من ممارسة حقها في الرقابة ومعرفة ما إذا كانت الهيئة قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيما ام لا .ولما كانت الدعوى والحالة هذه تستوجب الرد.لذلك فقد تقرر بالإجماع ووفقا لطلب النيابة ما يلي:1 – رد دعوى المخاصمة موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ.2 – مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة العامة.3 – تغريم مدعي المخاصمة ألف ليرة سورية. 4 – تضمينه الرسوم والمصاريف وحفظ الدعوى.