الدفع الشكلي الذي لا يُثار في وقته القانوني يسقط الحق في التمسك به ويُعتبر متنازلاً عنه ضمناً، فتنتقل المحكمة إلى بحث موضوع الدعوى.
أن السكوت عن الإدلاء بالدفوع المتعلقة بالنواحي الشكلية في حينها ولا سيما فيما يتعلق بالاستدعاءات يعتبر تنازلا عن التمسك به ويوجب البت في الأساس.