• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد السكوت عن إثارة الدفوع الشكلية في حينها تنازلاً عن التمسك بها ويوجب الفصل في الموضوع

الدفع الشكلي الذي لا يُثار في وقته القانوني يسقط الحق في التمسك به ويُعتبر متنازلاً عنه ضمناً، فتنتقل المحكمة إلى بحث موضوع الدعوى.

نص الاجتهاد

أن السكوت عن الإدلاء بالدفوع المتعلقة بالنواحي الشكلية في حينها ولا سيما فيما يتعلق بالاستدعاءات يعتبر تنازلا عن التمسك به ويوجب البت في الأساس.