الأحكام النهائية الصادرة عن آخر درجة في المواد الجنائية والجنحية تكون قابلة للطعن بالنقض من ذوي العلاقة.
لذوي العلاقة الطعن امام محكمة النقض في الاحكام النهائية الصادرة عن اخر درجة في المواد الجنائية والجنح .