• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 4 من أصول جزائية قد حددت موضوع دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم

يختص القضاء الجزائي بنظر دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام، ولو انقضت دعوى الحق العام بالعفو العام، ما دام الطلب منصبّاً على التعويض عن ضرر مباشر حالّ ناشئ عن الجريمة. ولا يجوز للقاضي الجزائي أن يقضي إلا بالالتزامات المدنية التي يجيزها القانون الجزائي ضمن نطاق أثر الجريمة، دون مطالبات مصدرها ع...

نص الاجتهاد

إن المادة 4 من أصول جزائية قد حددت موضوع دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم. وكذلك المادة 138 عقوبات نصت على أنه كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً أو أدبيا تلزم الفاعل بالتعويض، والمادة 129 عقوبات قد نصت على الالتزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها وهي الرد والعطل والضرر والمصادرة ونشر الحكم والنفقات. المناقشة: حيث أن الجهة الطاعنة قد طلبت الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أحدثه فعل المطعون ضده من جراء ترك العمل وقدرته بمبلغ خمس وعشرون ألف ليرة سورية إلا أن المحكمة تجاوزت هذا الطلب ولم تبحث فيه مما يجعل قرارها معتلا لهذه الناحية ويستحق النقض.وحيث أن دعوى الحق اشخصي أمام القضاء الجزائي من حق المضرور أمامها تبعاً لدعوى الحق العام وأن سقوط دعوى الحق العام بالعفو العام يبقى على اختصاص القضاء الجزائي للنظر بدعوى التعويض وفقاً لما قررته قوانين العفو العام الصادرة وعلى الأخص القانون رقم 3/999 . وحيث أن المادة 4 من أصول جزائية قد حددت موضوع دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم. وكذلك المادة 138 عقوبات نصت على أنه كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض والمادة 129 عقوبات قد نصت على الالتزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها وهي الرد والعطل والضرر والمصادرة ونشر الحكم والنفقات.وحيث أنه على ضوء هذه النصوص القانونية نجد أن دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي لا تتعدى حدودها المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجريمة مادياً كان أم أدبياً وأن يكون هذا الضرر مباشراً وحالاً ومرتبطاً مع الجريمة ارتباط الوجود والعدم منشأه الجريمة التي يرتكبها الفاعل. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم لم تبحث مطالب الجهة المدعية التي قضت بها ولم تبين المستند القانوني الذي استندت إليه في حكمها الطاعن وألزمت الطاعن بدفع مبالغ منشأها العقد الإداري الجاري بين الطاعن والجهة المدعية وتخرج عن دائرة الإلزامات المدنية التي حددتها المادة 129 عقوبات. ومن حيث أن الحكم الطعين في ضوء ما تقدم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره فجاء قاصرا في بيانه تناله أسباب الطعن مما يتعين نقضه.