• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن إسقاط الدعوى العامة بالعفو العام عن الطاعن وإن كان لا يؤثر على دعوى التحقيق الشخصية المنظورة من قبل المحكمة إلا أن هذا يعفيها من وجوب

إذا سقط الحق العام بالعفو العام وبقيت دعوى الحق الشخصي منظورة، وجب على المحكمة أن تُعمل رقابتها القانونية على الفعل والأدلة لتحديد أساس المسؤولية المدنية وحدود الضرر المباشر، ولا يكفي الاكتفاء بإسقاط الدعوى العامة للحكم بكامل المبلغ المطلوب دون تعليلٍ لسبب الاستحقاق ومصدره.

نص الاجتهاد

إن إسقاط الدعوى العامة بالعفو العام عن الطاعن وإن كان لا يؤثر على دعوى التحقيق الشخصية المنظورة من قبل المحكمة إلا أن هذا يعفيها من وجوب مناقشة الفعل مناقشة قانونية على ضوء الأدلة القائمة لتتمكن من الفصل في دعوى الحق الشخصي. المناقشة: حيث أن الجرم المسند للطاعن هو جنحوي الوصف وأمر النظر فيه معقود لمحكمة بداية الجزاء تبعاً للعقوبة المحددة في المادة / 364 / مكرر عقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات. إلخ إلا أن الطاعن لم يطلب من محكمة الجنايات في طرطوس إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة فتابعته المحكمة النظر فيها عملاً بالاختصاص الشامل لمحكمة الجنايات وأصدرت حكمها الطعين الذي انتهى إلى إسقاط دعوى الحق العام عن الطاعن بقانون العفو العام وإلزامه بدفع مبلغ ثمانية وخمسون ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ل.س للجهة المدعية .وحيث أن دعوى الحق الشخصي أمام القضاء الجزائي تدور في فلك دعوى الحق العام ثبوتاً وعدماً وحدودها الضرر المباشر الذي أحدثه الفعل. وحيث أن إسقاط الدعوى العامة بالعفو العام عن الطاعن وإن كان لا يؤثر على دعوى التحقيق الشخصية المنظورة من قبل المحكمة إلا أن هذا يعفيها من وجوب مناقشة الفعل مناقشة قانونية على ضوء الأدلة القائمة لتتمكن من الفصل في دعوى الحق الشخصي. ومن حيث أن الثابت في الدعوى أن الطاعن وضع نفسه تحت تصرف إدارته خلال المدة القانونية التي حددتها الفقرة ه من المادة /364/ مكرر عقوبات إلا أن إدارته اعتذرت عن قبول عودته إلى العمل، إلا أن المحكمة لم تناقش هذه الواقعة في حكمها الطعين وما يترتب عليها من آثار قانونية تجاه دعوى الحق الشخصي. وحيث أن المحكمة قد ألزمت الطاعن بدفع كامل المبلغ الذي طالبت به الجهة المدعية دون أن تبحث في قانونية هذا الطلب وتحديد منشأه وعلاقته بالجرم. وحيث أن الحكم المطعون فيه وفق م تقدم يكون قد جانب الصواب وأخطأ التفسير القانوني فجاء قاصراً في بيانه معتلاً في بيانه وتناله أسباب الطعن يستحق النقض.