إن الأصل السائد في عمليات التنازل عن العقارات لتي يجريها الأب لملصحة أولاده و أن تكون بدون مقابل وتأخذ حكم الهبة إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن التنازل كان عن طريق البيع الحقيقي مع التنويه بأنه لا مجال للاعتداد بالعقد العقاري المنظم من أجل نقل الملكية في السجل العقاري بل لا بد من تقديم الأدلة القاطعة...
إن الأصل السائد في عمليات التنازل عن العقارات لتي يجريها الأب لملصحة أولاده و أن تكون بدون مقابل وتأخذ حكم الهبة إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن التنازل كان عن طريق البيع الحقيقي مع التنويه بأنه لا مجال للاعتداد بالعقد العقاري المنظم من أجل نقل الملكية في السجل العقاري بل لا بد من تقديم الأدلة القاطعة التي تؤكد بشكل لا يدع مجالا للشك حصوله البيع بين الأب وأولاده خلافا للأصل السالف الذكر