كل وقوف للمركبة أمام مداخل الأبنية أو الكراجات العامة والخاصة بما يعيق المرور يُشكّل مخالفةً لأحكام قانون السير، ويُنشئ مسؤوليةً إذا ترتّب عليه ضرر.
“وقوف المركبة أمام مداخل الأبنية أو الكراجات العامة والخاصة بصورة تعيق المرور يعد مخالفة صريحة لأحكام قانون السير ويؤسس للمسؤولية عند تحقق الضرر.” – قرار محكمة النقض السورية رقم 1886 أساس 2210 تاريخ 17/10/2001.