إذا كان القانون قد حدد ميعاداً خاصاً للطعن بقرار قضائي، تعيّن احترامه، ويؤدي فواته إلى سقوط حق الطعن شكلاً.
مدة الطعن بقرارات قاضي التحقيق العسكري بطريق النقض خمسة أيام .