دعوى الاستحقاق تُخضع للاختصاص القيمي في تقديرها، ويظلّ الاختصاص بنظرها منعقداً للقضاء العادي بغضّ النظر عن الجهة الحاجزة.
دعوى الاستحقاق تخضع للاختصاص القيمي في التقدير بصرف النظر عن الجهة الحاجزة فهي من دعاوى الحقوق الشخصية التي يدخل أمر النظر بها في اختصاص القضاء العادي