• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الاستحقاق تُقدَّر قيمتها ويُنعقد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي بصرف النظر عن الجهة الحاجزة

دعوى الاستحقاق تُخضع للاختصاص القيمي في تقديرها، ويظلّ الاختصاص بنظرها منعقداً للقضاء العادي بغضّ النظر عن الجهة الحاجزة.

نص الاجتهاد

دعوى الاستحقاق تخضع للاختصاص القيمي في التقدير بصرف النظر عن الجهة الحاجزة فهي من دعاوى الحقوق الشخصية التي يدخل أمر النظر بها في اختصاص القضاء العادي