إذا قامت جهة الاستملاك بتقدير قيمة عقار أو حق مستملك، وجب تبليغ أصحاب الشأن بالتقدير، ويجوز لهم خلال ثلاثين يوماً من الإعلان أو التبليغ الاعتراض على التقدير وادعاء الملكية أو سائر الحقوق أمام الجهة المختصة بحل الخلافات.
تقويم الجهة المستملكة بتبليغ المالكين وأصحاب الاستحقاق من القيم المقدرة لعقاراتهم وحقوقهم المستملكة بما في ذلك تعويضات الأشجار ويحق لجميع هؤلاء الأشخاص أن يقدموا خلال 30 يوماً اعتراضهم على التقدير وإدعاءهم بالملكية أو بأية حقوق أخرى وتودع إضبارة لجنة حل الخلافاتلجنة حل الخلافات تختص بالنظر في الاعتراض على تقدير القيمة المقدرة للعقار عند الإدعاء بالملكية أو بأية حقوق أخرى إلاّ أن ذلك مقدر بمدة 30 يوماً من الإعلان أو التبليغ