• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي التحقيق والإحالة دور في جمع الأدلة وتوجيه الاتهام مع بقاء رقابة محكمة الموضوع على الإدانة والبراءة

دور قاضي التحقيق وقاضي الإحالة هو البحث في الأدلة وجمعها وتقدير ما إذا كانت التهمة راجحة بما يسوغ قرار الاتهام، دون أن يمسّ ذلك اختصاص محكمة الموضوع في حسم الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية. ولا تقوم المخاصمة إذا كان القرار المطعون فيه قد بُني على تحقيقاتٍ تكفي لترجيح التهمة ولم يثبت انحرافٌ بيّن...

نص الاجتهاد

ان دور قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة البحث عن الأدلة وجمعها حتى إن رجحت التهمة كان القرار بالاتهام ويبقى من حق محكمة الموضوع بسط رقابتها في الإدانة أو عدم المسؤولية أو البراءة المناقشة: النظر في الدعوى:لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن مدعي المخاصمة كان يملك السيارة البيك آب العامة رقم 52/4845 وأنه باعه إلى محمد والذي باعها بدوره إلى عبد العزيز والأخير باعها أيضا إلى شقيقه عبد الرزاق ولأنه كان قد تبقى للمدعي نديم مبلغا من المال من قيمة السيارة بذمة المشتري الأول محمد وبغاية تحصيل دينه واحتجاز السيارة فقد ادعى بسرقتها من قبل المدعى عليه عبد الرزاق الذي حركت الدعوى العامة بحقه مما حدا به إلى إقامة دعوى الافتراء هذه على المدعي حيث صدر القرار باتهامه وأيد نقضا فكانت هذه الدعوى.ولما كانت هذه الملابسات ثابتة بالتحقيقات الجارية وباعتراف المدعي كافة مراحل التحقيق من أنه باع السيارة وسلمها لمشتريها فإذا كان له من دين باق في ذمة من اشتراها كان له أن يسلك السبيل القانوني المناسب في هذا الشأن دون إسناد جرم السرقة الذي يعلم أنه لم يحصل.وبما أن دور قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحالة البحث عن الأدلة وجمعها حتى أن رجحت التهمة كان القرار بالاتهام ويبقى من حق محكمة الموضوع بسط رقابتها في الإدانة أو عدم المسؤولية أو البراءة.وطالما الأمر كذلك فان دعوى المخاصمة تفتقر إلى مؤيدها بما يقتضي معه ردها شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلاً .2 – مصادرة التأمين.3 – تضمين المدعي المصاريف وتغريمه ألف ليرة سورية. 4 – حقق الملف.