• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي الجزائي في تقديرها واستخلاص النتائج لتكوين قناعته الوجدانية فيما ينتهي إليه

الأصل في الإثبات الجزائي إطلاق وسائل الإثبات وحرية القاضي في وزنها وتقديرها واستنباط ما يراه منها، على أن يكون ذلك ضمن حدود سلامة التقدير وحسن الاستدلال والاستنتاج.

نص الاجتهاد

إن الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي الجزائي في تقديرها واستخلاص النتائج لتكوين قناعته الوجدانية فيما ينتهي إليه من حكم ضمن حدود سلامة التقدير وحسن الاستدلال والاستنتاج