الأصل في الإثبات الجزائي إطلاق وسائل الإثبات وحرية القاضي في وزنها وتقديرها واستنباط ما يراه منها، على أن يكون ذلك ضمن حدود سلامة التقدير وحسن الاستدلال والاستنتاج.
إن الإثبات الجزائي يقوم على مبدأ إطلاق الأدلة وحرية القاضي الجزائي في تقديرها واستخلاص النتائج لتكوين قناعته الوجدانية فيما ينتهي إليه من حكم ضمن حدود سلامة التقدير وحسن الاستدلال والاستنتاج