• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي الصادر من الغير إذا لم يكن هذا الغير يدعي حقاً على العين المؤجرة

ضمان التعرض المادي في عقد الإيجار لا يلتزم به المؤجر تجاه المستأجر إذا كان مصدر التعرض أجنبياً لا يدّعي حقاً على المأجور.

نص الاجتهاد

لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من اجنبي مادام المتعرض لا يدعي حقا