متى اكتسب الحكم السابق الدرجة القطعية تجاه المدعي لعدم طعنه في شق التعويض، التزمت المحكمة بالمبلغ المحكوم به ولا يجوز لها القضاء بتعويض أعلى منه في النزاع اللاحق.
إذا غدا الحكم مبرما تجاه المدعي فلا يجوز الحكم بمبلغ يزيد عن المبلغ المحكوم به. المناقشة: حيث أن القرار الطعين قد انتهى في نتيجته الحكمية إلى تجريم المتهمين بجناية الإيذاء قصداً والمفضي إلى عاهة دائمة وفق أحكام المادة 543 ق.ع بدلالة المادة 546 منه ومعاقبتهم عن ذلك بعد تشميل الجرم بأحكام قانون العفو ومنحهم الأسباب المخففة التقديرية بالحبس لمدة ستة أشهر وإلزامهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ أربعمائة وسبعة عشر ألف ليرة سورية للجهة المدعية.وحيث أن القرار رقم 488 لعام 1998 قد ألزم المتهمين بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ مائتا الف ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة إصابة. وحيث أن الجهة المدعية لم تطعن بالقرار المذكور لجهة التعويض خلال الفترة المحددة لها مما يجعل القرار المذكور قد أصبح مبرماً اتجاهها وأصبح المبلغ المحكوم حقاً مكتسباً للجهة الطاعنة إذ لا يجوز الحكم بمبلغ يزيد عن المبلغ المحكوم به لأن الجهة المدعية قد قبلت بالتعويض الذي قضى به القرار رقم 488 لعام 1998 وذلك وفق ما استقر عليه الاجتهاد.